State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 167 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 167/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الزام البلدية المستدعى ضدها ايداع قلم مجلس الشورى مستندات محاضر جلسات المجلس البلدي، وللمستشار المقرر الصلاحية برد هذا الطلب وفقا لاحكام المادة 84 و85 من نظام مجلس الشورى.فضلا عن أن المستدعي بصفته عضوا في المجلس البلدي كان باستطاعته الاطلاع على المستندات المذكورة.
ويقبل الطعن بالقرار السابق للعملية الانتخابية في معرض الطعن بصحة الانتخابات البلدية لان القرار غير منفصل عن العملية الانتخابية وهو قرار قابل للطعن.
وان المراجعة المتعلقة بطلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 من قانون البلديات والمادة 37 من قانون رقم 665/97.
ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية نظرا لعدم اثبات المخالفات المنسوبة للبلدية. فليس هناك انحرافا أو تحويرا في استعمال السلطة ولم تقم البلدية باستعمال اموالها للرشاوى أو لمنفعة شخصية، كما لم تؤثر على ارادة الناخب، ولم تخالف قانون الانتخاب المادة 66 من القانون رقم 171/2000.
ولم يثبت توزيع منشورات يوم الانتخاب اذ لم يسجل محضر شكوى بذلك، ولا توجد مخالفة للمادة 14 من قانون رقم 665/97. ولا تقبل البينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب. كما لم يثبت تقديم مساعدات مالية أو اجراء مناورات من شأنها التأثير على صحة الانتخاب. وان اغفال نشر قبول الترشيح على باب البلدية لا يشكل مخالفة جوهرية وقد تم التقيد بالعدد المطلوب لاعضاء المجلس البلدي وفقا للاحصاءات المنفذة للبلدة الحاصل فيها الانتخاب وهي بلدة قنات-قضاء بشري. فلا مخالفة لاحكام المادة 24 من قانون رقم 665/97.