Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 167 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 167/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان سند التوكيل المنظم لدى كاتب العدل من قبل المؤجر لمصلحة الوكيل، والذي يوليه فيه الحق بتنظيم عقد الايجار وتوقيعه وقبض البدلات وادارة شؤون البناء، ينعكس على عقد الايجار المنظم من قبل الوكيل، ويعتبر بالتالي صحيحا لا تشوبه شائبة، وبالتالي فان الاشغال الناجم عن هذا العقد، هو اشغال مشروع لان الوكيل تصرف بموجب الوكالة المعطاة له ولم يتجاوز الصلاحيات التي تخوله اياها هذه الوكالة.