Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 167/2004
- Date
- 30/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بترك المعاملة التنفيذية لعقد البيع مدة تزيد عن السنة وان شطب مصرف الانعاش عن لائحة المصارف ومن ثم شراؤه من بنك سوسيتيه جنرال لا يشكل الحائل القانوني الذي نصت عليه المادة 843 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 الذي يمنع المميز عليه من اتخاذ الاجراء الذي يحول دون سقوط المحاكمة الاستئنافية وقضت بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة الاجراء في النبطية.