Rulings

Civil Court of Appeal 31/10/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1675 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1675/2002
Date
31/10/2002
President
مروان كركبي
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني لوجود نزاع جدي حول ثبوت دخول المستأجر الثانوي مع المستأجر الاصلي يقتضي اثباته التعرض لاساس الحق الذي يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.