Civil Court of Appeal 31/10/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1675 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1675/2002
- Date
- 31/10/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني لوجود نزاع جدي حول ثبوت دخول المستأجر الثانوي مع المستأجر الاصلي يقتضي اثباته التعرض لاساس الحق الذي يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.