Civil Court of Appeal 20/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1679 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1679/2001
- Date
- 20/11/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لعدم تحديد المستأنف للطلبات ضمن المهلة القانونية استنادا لنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.