Civil Court of Appeal 22/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 168/2002
- Date
- 22/01/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الصادر لدى الاعتراض على التنفيذ هو حكم معجل التنفيذ بحسب المادة 946 اصول المحاكمات المدنية شرط ان يكون قد قضى برد الدعوى الاعتراضية كليا او جزئيا وليس بقبولها.
ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية المعجلة للحكم الذي قضى بقبول الاعتراض على التنفيذ وحكم على المدعى عليه بمبلغ من المال يكون مردودا.