Rulings

Civil Court of Appeal 22/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
168/2002
Date
22/01/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر لدى الاعتراض على التنفيذ هو حكم معجل التنفيذ بحسب المادة 946 اصول المحاكمات المدنية شرط ان يكون قد قضى برد الدعوى الاعتراضية كليا او جزئيا وليس بقبولها.

ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية المعجلة للحكم الذي قضى بقبول الاعتراض على التنفيذ وحكم على المدعى عليه بمبلغ من المال يكون مردودا.