Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 168 /2004

Court
تمييز مدني
Number
168/2004
Date
30/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 بتغليبها قيود السجل العقاري على التعهد بتسجيل العقار على اسهم المشتري المتنازع عليها امام قاضي الاساس وان قاضي الامور المستعجلة لم يتصد لاساس الحق.