Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 168 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 168/2004
- Date
- 30/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 بتغليبها قيود السجل العقاري على التعهد بتسجيل العقار على اسهم المشتري المتنازع عليها امام قاضي الاساس وان قاضي الامور المستعجلة لم يتصد لاساس الحق.