Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل على تورطهم في عملية السرقة من خزنة الامانات بعد كسرها وخلعها مادة 638 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 خاصة وان تقرير خبير الخطوط لم يثبت ان ايا منهم كتب الورقة المعلقة على القفل المكسور, هو في محله القانوني ومستوجب التصديق.