Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
168/2002
Date
20/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل على تورطهم في عملية السرقة من خزنة الامانات بعد كسرها وخلعها مادة 638 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 خاصة وان تقرير خبير الخطوط لم يثبت ان ايا منهم كتب الورقة المعلقة على القفل المكسور, هو في محله القانوني ومستوجب التصديق.