Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 168/1999
- Date
- 04/02/1999
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع بسبب الاحداث الامنية، وحتى بعد توقفها، خاصة ان ما احتواه تقرير الخبير لجهة اثبات واقعة ترك المأجور، المرتكزة على افادات الجيران والتي اجمعت ان المستأجر انقطع عن التردد الى مأجوره لسنوات مع تفريغ المأجور من كافة مظاهر العناية والاثاث، وغياب ابسط مستلزمات السكن من ماء وكهرباء وبالتالي فالمستأجر ملزم حتما باخلاء.