Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 168 /2004

Court
شورى
Number
168/2004
Date
09/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بمرسوم اعتباره مستقيلا من الوظيفة وهو يستفيد من احكام قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50 تاريخ 23/5/1991، لذا فان مراجعته واردة ضمن المهلة.

ويرد طلب ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن اعتبار موظف مستقيل من الوظيفة لغيابه مدة اكثر من خمسة عشر يوما دون مبرر مشروع او اجازة قانونية، وفقا لاحكام المادة 65 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والاستقالة حكمية، فالموظف بقي منقطعا عن العمل مدة اربع سنوات، ولا يقبل تذرعه بالظروف الامنية لانه كان بامكانه الالتحاق بمركز عمل آخر تابع لوزارة المالية الا انه لم يفعل، ومن حق الادارة اعتباره مستقيلا حكما فلا مخالفة لمبدأ المساواة.