Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
168/2003
Date
20/10/2003
President
محمد علي عويضه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية اذ يتبيّن ان لائحة شهود الحق العام قد بلّغت الى المميز وانه قد وقّع اشعار التبليغ.

يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية اذ تبيّن ان اصول الاستجواب قد روعيت، وقد سئل المتهم عن هويته واخذت ملاحظاته على التهمة، وان عدم سؤاله عن وضعه الاجتماعي ليس مخالفا لقاعدة جوهرية، ولا يؤدي الى النقض.

ويرد السبب التمييزي لانه لم تحصل اية مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، وقد تمّت تلاوة التحقيقات الاولية والقرار الاتهامي وعرضت المواد الجرمية.

يرد السبب التمييزي لان عدم اعادة تلاوة التحقيقات بعد تغيير الهيئة الحاكمة ليس مخالفة لمعاملة جوهرية تؤدي الى النقض.

يرد السبب التمييزي لانتفاء العنصر المادي للجرم لان عدم ورود تقرير المختبر لا يؤدي الى النقض اذ ان عنصر الجريمة المادي قد ثبت وتوفّر باساليب اخرى اذ وجدت مادة الكوكايين في جيب المتهم وفي سيارته وقد تأكد ذلك من خلال اقراره.