State Council 04/12/2003
شورى حكم رقم : 168 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 168/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة بالاستناد الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى، لأن الوكيل قد توفي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد وقامت المحكمة بوقف سير الدعوى مدة سنة، إلاّ ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.