Rulings

State Council 04/12/2003

شورى حكم رقم : 168 /2003

Court
شورى
Number
168/2003
Date
04/12/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة بالاستناد الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى، لأن الوكيل قد توفي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد وقامت المحكمة بوقف سير الدعوى مدة سنة، إلاّ ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.