Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
168/1996
Date
18/07/1996
President
احمد المعلم
Members
سلهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان المتهم الذي ثبت اشتراكه بجرم السرقة الذي حصل ليلا عن طريق الكسر والخلع، تطبق عليه المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان جرم السرقة قد ثبت نتيجة الاعتراف بالاشتراك بالجرم، وان الشريك في الجرم عرضة للعقوبة المعينة قانونا (مادة 213 عقوبات).

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية تبعا لاسقاط الحق الشخصي ولمرور زمن طويل على الجرم ولشمول الجرم باحكام قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991.