Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
168/2006
Date
23/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بسرقة ليلية لكمية من الماعز ودخل الزريبة عن طريق الكسر والخلع، وتنطبق عليه بالتالي جناية المادتين 639 و640 عقوبات، وقد ثبت الجرم بالاقرار والعطف الجرمي وشهادة الشهود.

ان المتهم قاصر وبتاريخ ارتكاب الجرم كان قد اتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة، وبالتالي يكون القانون الواجب التطبيق بحقه هو قانون حماية الاحداث في المادة 6 بند (2) منه، لقد ثبت حسن سلوك المتهم وقيامه بالتحصيل العلمي، اضافة الى اسقاط حق المدعي عنه، وبالتالي يحكم عليه بالحرية المراقبة لمدة 6 اشهر.