State Council 29/12/2005
شورى حكم رقم : 168 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 168/2005
- Date
- 29/12/2005
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، الخوري
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني جزئيا والذي رفض التعويض والعطل والضرر عن مسؤوليتها عن المرض الذي اصاب المستدعي خلال تأديته خدمة العلم، لانه قرار غير صحيح، فالمجنّد اللوجستي المصاب بمرض الكريب العادي عند انتسابه قد تفاقم مرضه مع الظروف المناخية الباردة في المعسكر، ولم تنتبه الادارة الى ما ظهر عليه من عوارض ومضاعفات كان يقتضي على اثرها ادخاله المستشفى باقصى سرعة ممكنة وليس ابقاؤه في سريته في ظروف حياتية قاسية غير ملائمة له، فالادارة بذلك تكون قد تأخّرت في تأمين موجب العناية الطبية واهملت وضعه الصحي. فتأكدت الصلة السببية بين تفاقم وضعه الصحي وبين تأخّر الادارة عن القيام بواجباتها، فتعتبر مسؤولة عن تفاقم وضعه الصحي وليس عن الخلل الموجود اصلا لديه. والمجلس بما له من حق التقدير يرى التعويض عن تفاقم وضع المستدعي بمبلغ مقطوع قدره خمسين مليون ليرة لبنانية.