Rulings

State Council 29/12/2005

شورى حكم رقم : 168 /2005

Court
شورى
Number
168/2005
Date
29/12/2005
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، الخوري
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني جزئيا والذي رفض التعويض والعطل والضرر عن مسؤوليتها عن المرض الذي اصاب المستدعي خلال تأديته خدمة العلم، لانه قرار غير صحيح، فالمجنّد اللوجستي المصاب بمرض الكريب العادي عند انتسابه قد تفاقم مرضه مع الظروف المناخية الباردة في المعسكر، ولم تنتبه الادارة الى ما ظهر عليه من عوارض ومضاعفات كان يقتضي على اثرها ادخاله المستشفى باقصى سرعة ممكنة وليس ابقاؤه في سريته في ظروف حياتية قاسية غير ملائمة له، فالادارة بذلك تكون قد تأخّرت في تأمين موجب العناية الطبية واهملت وضعه الصحي. فتأكدت الصلة السببية بين تفاقم وضعه الصحي وبين تأخّر الادارة عن القيام بواجباتها، فتعتبر مسؤولة عن تفاقم وضعه الصحي وليس عن الخلل الموجود اصلا لديه. والمجلس بما له من حق التقدير يرى التعويض عن تفاقم وضع المستدعي بمبلغ مقطوع قدره خمسين مليون ليرة لبنانية.