Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2005
- Date
- 31/03/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تطبق على الدعاوى الجزائية وتحديدا الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، المدعى مخالفتها، وانما المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية قد طبقت بشكل صحيح وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المادة 125 مخدرات لم تحصل مخالفتها، وانما طبقت تطبيقا صحيحا بحيث ادين المتهم بالاتجار بالمخدرات على اساسها وقد اثبت الجرم بادلة كافية وعلل القرار واعطي الفعل الوصف القانوني المناسب. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني وان عدم اخذ المحكمة بالانكار لا يعني ان القرار غير معلل كفاية لان الادانة استندت الى ادلة كافية.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال لطلب المميز اعلان براءته من جرم الاتجار بالمخدرات وانما بت ضمنيا بالطلب من خلال اعلان ادانته وتعليل الادانة.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادانة قد استندت الى عطف جرمي اضافة الى ادلة اخرى متفرقة وبالتالي لم يخالف الحكم المطعون فيه المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية التي اعتبرت ان الاستناد الى العطف الجرمي وحده غير كاف للادانة. يرد السبب التمييز المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.