Criminal Court 15/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 168/2008
- Date
- 15/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، الياس
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات وليس بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 فقرة ثالثة معطوفة على المادة 640 عقوبات وذلك لسلبه المال من المدعي عندما طلب منه ايصاله بسيارته، وان المدعي تعرف على المتهم وافاد اوليا بان المتهم شهر عليه سكينا الا انه ادلى لاحقا امام المحكمة بانه لم ير سكينا او شفرة بيد المتهم. يعاقب المتهم بالحبس.