Rulings

Criminal Court 15/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
168/2008
Date
15/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، الياس
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات وليس بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 فقرة ثالثة معطوفة على المادة 640 عقوبات وذلك لسلبه المال من المدعي عندما طلب منه ايصاله بسيارته، وان المدعي تعرف على المتهم وافاد اوليا بان المتهم شهر عليه سكينا الا انه ادلى لاحقا امام المحكمة بانه لم ير سكينا او شفرة بيد المتهم. يعاقب المتهم بالحبس.