Criminal Court 18/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 168/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات اذ ثبت ولا سيما بالاقرار اقدامه على سرقة دراجة نارية.