Rulings

Criminal Court 14/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
168/2012
Date
14/05/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على اخذ السيارة خفية بقصد تملكها يشكل جناية سرقة السيارة.

لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم الصريح.

يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة 4/635 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس 4 سنوات.

Cited

Texts it relies on