Criminal Court 14/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 168/2012
- Date
- 14/05/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على اخذ السيارة خفية بقصد تملكها يشكل جناية سرقة السيارة.
لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم الصريح.
يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة 4/635 عقوبات.
يحكم على المتهم بالحبس 4 سنوات.
Cited