Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
168/2014
Date
31/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف في دعوى الايجار السبب الاستئنافي اساسا في موضوع طلب المستأنفة ابطال المعاملة التنفيذية لعدم سريان القرار موضوعها بوجهها استنادا الى ان المشكلة التنفيذية لا تسمع الا قبل تمام التنفيذ، فاذا كان التنفيذ قد تم لا يعود من محل لسماعها، في حين ان محضر المعاملة التنفيذية يظهر ان تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية القاضي بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الترخيص للمستأنف عليهما باسترداد المأجور للهدم والزام المستأنفة اخلاء المأجور وتسليمه اليهما وفسخه جزئيا لجهة تعويض الاسترداد قد تم واكتمل بايداع التعويض المحكوم به دائرة التنفيذ وتسليم المأجور الى المستأنف عليهما مما يقتضي رد الدعوى في ضوء اكتمال التنفيذ.