Civil Court of Appeal 31/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 168/2014
- Date
- 31/01/2014
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف في دعوى الايجار السبب الاستئنافي اساسا في موضوع طلب المستأنفة ابطال المعاملة التنفيذية لعدم سريان القرار موضوعها بوجهها استنادا الى ان المشكلة التنفيذية لا تسمع الا قبل تمام التنفيذ، فاذا كان التنفيذ قد تم لا يعود من محل لسماعها، في حين ان محضر المعاملة التنفيذية يظهر ان تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية القاضي بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الترخيص للمستأنف عليهما باسترداد المأجور للهدم والزام المستأنفة اخلاء المأجور وتسليمه اليهما وفسخه جزئيا لجهة تعويض الاسترداد قد تم واكتمل بايداع التعويض المحكوم به دائرة التنفيذ وتسليم المأجور الى المستأنف عليهما مما يقتضي رد الدعوى في ضوء اكتمال التنفيذ.