Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
168/2013
Date
19/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية كافة وتصديق القرار الجنائي المطعون فيه لان محكمة الجنايات لم تشوه الوقائع الواردة في مضبطة الاتهام، خلافا لما يدلي به المستدعي، بل نقلتها في صورة صحيحة وقامت بتقييمها بحسب ما تتمتع به من سلطان مطلق على هذا الصعيد والاخذ بما ارتاحت اليه توصلا الى تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) دون وجود اي تناقض في فقرات الحكم؛ كما اعتبرت المحكمة بان القرار المطعون فيه لم يغفل البت بطلب الدفاع المتجسد باعتبار فعل المتهم من قبيل جنحة تعاطي المخدرات وليس الاتجار اذ ان محكمة الجنايات رأت تحقق جناية الاتجار بالممنوعات (مادة 125 مخدرات) وجنحة تعاطيها (مادة 127 مخدرات) معا في الفعل المرتكب من المستدعي ولا يكون بالتالي سبب النقض المبني على الفقرة و من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية متحققا.