Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
168/2012
Date
22/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة 296 فقرة (واو) من قانون اصول المحاكمات الجزائية باغفاله البت بطلب سماع شاهد مقررا ضم الطلب لاساس النزاع دون البت به لاحقا.

ينقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة 296 (فقرة ح) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بتشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، اذ تضمن ان المتهمين اطلقا النار على رأسي المغدورتين في حين ثبت من تقرير مكتب المختبرات المركزي ان مسدسا حربيا واحدا استعمل في الجرم مما يشكل تناقضا بين ما استثبته القرار وبين ما ثبت في التقرير الفني.

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 296 (فقرة ز) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بفقدانه التعليل وعدم بيان الوقائع التي تحدد دور المتهم في جرم التدخل في القتل فيما اذا كان ينطبق على المادة 219 فقرة 4 من قانون العقوبات او على المادة 220 منه.