Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 168/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما لجهة جرم المواد 703 و702 و710 عقوبات لعدم توفر العناصر الجرمية حيث اعتبرت ان النموذج لا يكون محلا للحماية الا اذا كان جديدا ومبتكرا الامر غير المتوفر في النموذج المتنازع عليه.
وقضت بتصديقه لجهة اعلان براءة المدعى عليهما من جرم المادة 714 عقوبات لعدم كفاية الدليل على استخدامهما وسائل غير مشروعة في منافسة المدعية.
Cited