Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
168/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما لجهة جرم المواد 703 و702 و710 عقوبات لعدم توفر العناصر الجرمية حيث اعتبرت ان النموذج لا يكون محلا للحماية الا اذا كان جديدا ومبتكرا الامر غير المتوفر في النموذج المتنازع عليه.

وقضت بتصديقه لجهة اعلان براءة المدعى عليهما من جرم المادة 714 عقوبات لعدم كفاية الدليل على استخدامهما وسائل غير مشروعة في منافسة المدعية.

Cited

Texts it relies on