Rulings

Civil Court of Appeal 13/12/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
168/2007
Date
13/12/2007
President
ليليان سعد
Members
مزيحم، تجاني
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم والزمت المستأنف عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه الى المستأنف وذلك بعد ان تبين لها ان شروط اعمال بند الفسخ الحكمي المنصوص عليه في عقد الايجار قد تحققت ويكون استمرار المستأنف عليه في اشغال المأجور دون مسوغ شرعي ومن قبيل التعدي الواضح على الحقوق.