Civil Court of Appeal 13/12/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 168/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- ليليان سعد
- Members
- مزيحم، تجاني
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم والزمت المستأنف عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه الى المستأنف وذلك بعد ان تبين لها ان شروط اعمال بند الفسخ الحكمي المنصوص عليه في عقد الايجار قد تحققت ويكون استمرار المستأنف عليه في اشغال المأجور دون مسوغ شرعي ومن قبيل التعدي الواضح على الحقوق.