Rulings

Civil Court of Appeal 20/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1686 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1686/2001
Date
20/11/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يتنازل عن عقد الايجار بدون موافقة المالك، لا الصريحة، ولا الضمنية، يسقط من حق التمديد القانوني، بحسب نص المادة 10 فقرة (ج) من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية، لمخالفة هذا التنازل لقانون الايجارات اولا وثانيا لبنود عقد الايجار، ولعدم وجود وكالة صريحة من قبل المؤجر للتأجير. وبالتالي فان اشغال المأجور المستند الى هذا التنازل يكون غير مشروع، ما يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما.