Civil Court of Appeal 20/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1686 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1686/2001
- Date
- 20/11/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الذي يتنازل عن عقد الايجار بدون موافقة المالك، لا الصريحة، ولا الضمنية، يسقط من حق التمديد القانوني، بحسب نص المادة 10 فقرة (ج) من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية، لمخالفة هذا التنازل لقانون الايجارات اولا وثانيا لبنود عقد الايجار، ولعدم وجود وكالة صريحة من قبل المؤجر للتأجير. وبالتالي فان اشغال المأجور المستند الى هذا التنازل يكون غير مشروع، ما يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما.