State Council 19/12/2006
شورى حكم رقم : 169 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 169/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لتجاوز صلاحيتها المحددة في القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. فاللجان تنحصر صلاحيتها في كل ما يتعلق بالنزاع الضريبي. وان قرارها تقسيط الرسوم لا يدخل ضمن اطار التنازع الضريبي بل يشكل عملا اداريا منفصلا، وهو من اختصاص السلطة الادارية او مجلس الشورى وخارج عن صلاحية لجان الاعتراض.