Rulings

State Council 19/12/2006

شورى حكم رقم : 169 /2006

Court
شورى
Number
169/2006
Date
19/12/2006
President
البرت سرحان
Members
نون، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لتجاوز صلاحيتها المحددة في القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. فاللجان تنحصر صلاحيتها في كل ما يتعلق بالنزاع الضريبي. وان قرارها تقسيط الرسوم لا يدخل ضمن اطار التنازع الضريبي بل يشكل عملا اداريا منفصلا، وهو من اختصاص السلطة الادارية او مجلس الشورى وخارج عن صلاحية لجان الاعتراض.