Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
169/2006
Date
30/03/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان ادلاء المتهم المميز بان اسقاط الحكم بحقه لم يتل بجلسة علنية غير مقبول كسبب تمييزي لانه ليس لمصلحته. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز ان عدم دعوة منظمي المحاضر لاستماعهم ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة لان حق التقدير في الاستماع الى الشهود يعود لمحكمة الجنايات ولان التقارير المذكورة قد تليت من خلال تلاوة القرار الاتهامي ووضعت قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم افهام الحكم في موعده ليس سببا للنقض طالما ان المحاكمة قد اختتمت بجلسة علنية في حضور المتهم وبالتالي اعتبر الحكم وجاهيا وتبلغ المتهم الحكم وقدم تمييزه ضمن المهلة القانونية وبالتالي لم يلحق به اي ضرر يستوجب نقض القرار. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.