Rulings

Criminal Court 20/04/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 169 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
169/2010
Date
20/04/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية وقد ثبت الجرم بشهادة الشاهد الذي اشترى الدراجة من المتهم وكانت قد تطابقت افادة الشاهد مع أوصاف محل اقامة المتهم، كما لم تثبت ملكية الدراجة للمتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على السرقة سندا للمادة 638 عقوبات، وتخفض العقوبة لعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه الى الحبس سنة سندا للمادة 253 عقوبات.