Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
169/2012
Date
22/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة 296 فقرة (ز) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لفقدانه التعليل عند ادغامه العقوبات بالعقوبة الاشد وجمعها مع حكم آخر تطبيقا للمادة 205 عقوبات.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات بتطبيق العقوبة الاشد وتطبق ايضا المادة 208 عقوبات عند تعدد التدابير الاحترازية فتجمع هذه التدابير عندما تتعلق بموجب تسليم السلاح الحربي تحت طائلة دفع ضعفي الثمن.