Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2012
- Date
- 22/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة 296 فقرة (ز) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لفقدانه التعليل عند ادغامه العقوبات بالعقوبة الاشد وجمعها مع حكم آخر تطبيقا للمادة 205 عقوبات.
تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات بتطبيق العقوبة الاشد وتطبق ايضا المادة 208 عقوبات عند تعدد التدابير الاحترازية فتجمع هذه التدابير عندما تتعلق بموجب تسليم السلاح الحربي تحت طائلة دفع ضعفي الثمن.