Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
169/1996
Date
18/07/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان العطف الجرمي الذي لم يتأكد بدليل آخر يؤدي الى الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.

ان عدم ضبط اي مخدرات مع المتهم بالاتجار بالمخدرات او بتعاطيها بناء على افادة صادرة عن متهم آخر، اضافة الى عدم قيام الدليل على صحة الافادة، يجعل الشك يحوم حول الادانة ويؤدي الى التبرئة لعدم كفاية الدليل.