Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/1996
- Date
- 18/07/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان العطف الجرمي الذي لم يتأكد بدليل آخر يؤدي الى الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.
ان عدم ضبط اي مخدرات مع المتهم بالاتجار بالمخدرات او بتعاطيها بناء على افادة صادرة عن متهم آخر، اضافة الى عدم قيام الدليل على صحة الافادة، يجعل الشك يحوم حول الادانة ويؤدي الى التبرئة لعدم كفاية الدليل.