Civil Court of Appeal 31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 169 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 169/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بحفظ حق المؤجّر في مطالبة المستأجر بدعوى على حدة ببدلات الايجار وبدلات المثل ونفقات الخدمات المشتركة وتعيين خبير لأجراء المحاسبة.