Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 169 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
169/2001
Date
31/01/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحفظ حق المؤجّر في مطالبة المستأجر بدعوى على حدة ببدلات الايجار وبدلات المثل ونفقات الخدمات المشتركة وتعيين خبير لأجراء المحاسبة.