Rulings

State Council 04/12/2003

شورى حكم رقم : 169 /2003

Court
شورى
Number
169/2003
Date
04/12/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى احكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد صرّح المحامي بانه لم يعد وكيلا للمستدعي. ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف السير بالدعوى ريثما يتمّ تصحيح الخصومة، إلاّ ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى ذلك ولم يتابعوا الدعوى حسب الاصول.