Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
169/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجناية السرقة وقد اعتبر انه على فرض انه اشترك بالسرقة تكون مطبقة بحقه المادتان 639 و640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات.

ان التجريم لا يكون على اساس الفرضيات ويشكل ذلك نقصا في التعليل وفقدانا للاساس القانوني. ينقض القرار المطعون فيه.