Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2004
- Date
- 10/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجناية السرقة وقد اعتبر انه على فرض انه اشترك بالسرقة تكون مطبقة بحقه المادتان 639 و640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات.
ان التجريم لا يكون على اساس الفرضيات ويشكل ذلك نقصا في التعليل وفقدانا للاساس القانوني. ينقض القرار المطعون فيه.