Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
169/2003
Date
20/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

شوّهت محكمة الجنايات الوقائع عندما اعتبرت ان البصمات الموجودة على باب المطعم الخشبي من الداخل مطابقة لبصمات المتهم بجرم السرقة خلافا لما ورد في تقرير مكتب التحقق من الهوية التي اعتبرها غير قابلة للمقارنة، مما يقتضي نقض القرار المميز.