Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2003
- Date
- 20/10/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
شوّهت محكمة الجنايات الوقائع عندما اعتبرت ان البصمات الموجودة على باب المطعم الخشبي من الداخل مطابقة لبصمات المتهم بجرم السرقة خلافا لما ورد في تقرير مكتب التحقق من الهوية التي اعتبرها غير قابلة للمقارنة، مما يقتضي نقض القرار المميز.