State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 169 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 169/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لان وزير المالية قد وافق على ضم خدمات المستدعي وأصبحت الدعوى بدون موضوع.