State Council 26/12/2002
شورى حكم رقم : 169 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 169/2002
- Date
- 26/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بشهرين، استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من نظام المجلس، لان الطعن يتناول قرار شطب اسم المستدعي من مباراة الكفاءة للترقية في قوى الامن الداخلي، والقرار ليس من القرارات التأديبية المحددة في المادة 118 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/90 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي.
ولا يقبل طلب ابطال قرار المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المتضمن شطب اسم المستدعي من مباراة الكفاءة، وعدم استحقاقه الترقية لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح. فالمستدعي قد ارتكب مخالفة مسلكية بغيابه المتكرر غير المشروع، وتم انذاره بالاحالة امام المجلس التأديبي، ولذا لا يحق له بالترقية استنادا للمادتين 3 و13 من التعليمات رقم 365 المتعلقة بأحكام الترقية في قوى الامن الداخلي.