Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
169/2002
Date
11/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تحويل الزبائن من الشركة الى شركة خاصة باحد الشركاء بوسائل احتيالية وان شكّل جرما جزائيا الا انه انتهى باجراء المصالحة. ان عدم تنفيذ بنود المصالحة ليس من اختصاص القضاء الجزائي وانما يراجع بشأنه القضاء المدني ويحكم بكف التعقبات عن المدعى عليه.