Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تحويل الزبائن من الشركة الى شركة خاصة باحد الشركاء بوسائل احتيالية وان شكّل جرما جزائيا الا انه انتهى باجراء المصالحة. ان عدم تنفيذ بنود المصالحة ليس من اختصاص القضاء الجزائي وانما يراجع بشأنه القضاء المدني ويحكم بكف التعقبات عن المدعى عليه.