Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
169/2004
Date
18/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان محكمة التمييز الجزائية بحلولها مكان محكمة استئناف الجنح بعد التمييز نظرت في هذه الدعوى وقبلت الاستئناف في الاساس في ما خص دعوى الحق العام، ما ادى الى سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي نظرا لان تاريخ الحكم الغيابي الصادر بحق المميز عليه لا يتلائم مع تاريخ تقديم الاعتراض اذ ان المميز عليه ابلغ الحكم الغيابي بتعليق الفقرة الحكمية على ردهة المحكمة، وبالتالي فإن الزمن يكون قد مرّ بين التاريخين، ما يؤدي الى فسخ الحكم المستأنف.