Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
169/1974
Date
23/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان عدم اعطاء القاضي الابتدائي وصف للفعل المنسوب الى المدعى عليه في حين وصفت محكمة الاستئناف الفعل بأنه يشكل جرما، كل ذلك يشكل اختلافا في الوصف وشرطا لقبول التمييز.

ان الحكم القاضي بعدم وجوب التعويض للمدعي الشخصي بعد ان تقرر وقف التعقبات عن المدعى عليه هو في محله القانوني.