Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان عدم اعطاء القاضي الابتدائي وصف للفعل المنسوب الى المدعى عليه في حين وصفت محكمة الاستئناف الفعل بأنه يشكل جرما، كل ذلك يشكل اختلافا في الوصف وشرطا لقبول التمييز.
ان الحكم القاضي بعدم وجوب التعويض للمدعي الشخصي بعد ان تقرر وقف التعقبات عن المدعى عليه هو في محله القانوني.