State Council 10/02/2000
شورى حكم رقم : 169 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 169/2000
- Date
- 10/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى غير صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بوقف تنفيذ الغاء وثيقة الزواج وذلك لعدم صلاحيته للنظر بقيود الاحوال الشخصية وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام.