Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 169 /2000

Court
شورى
Number
169/2000
Date
10/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى غير صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بوقف تنفيذ الغاء وثيقة الزواج وذلك لعدم صلاحيته للنظر بقيود الاحوال الشخصية وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام.