Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 169 /2002

Court
تمييز مدني
Number
169/2002
Date
31/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان حكم البنوة الشرعي ولئن كان لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء المدني الا انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تتوسله للدلالة على صحة البنوة ولها ايضا ان تعتمد حقها في التقدير لتقرير مدى صحة وثيقة الولادة الموقعة من المختار.