Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 169/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان حكم البنوة الشرعي ولئن كان لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء المدني الا انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تتوسله للدلالة على صحة البنوة ولها ايضا ان تعتمد حقها في التقدير لتقرير مدى صحة وثيقة الولادة الموقعة من المختار.