Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
169/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المدعى عليه وبرؤية الدعوى انتقالا والحكم بادانته بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 3/74 اذ ثبت اقدامه على الاتجار بمواد تبغية مهربة.