State Council 08/10/2002
شورى حكم رقم : 17 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 17/2002
- Date
- 08/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بفرض عقوبة حسم راتب عن مدة غياب الموظفين عن الوظيفة قد الغي بقرار اداري آخر صدر عن محافظ البقاع الجديد.