Rulings

State Council 08/10/2002

شورى حكم رقم : 17 /2002

Court
شورى
Number
17/2002
Date
08/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بفرض عقوبة حسم راتب عن مدة غياب الموظفين عن الوظيفة قد الغي بقرار اداري آخر صدر عن محافظ البقاع الجديد.