Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005

Court
تمييز مدني
Number
17/2005
Date
07/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لاستناده الى اسباب واقعية غير كافية ومخالفة لما وردت عليه في لائحة المميز للحكم باقامة المستأجر والمالك في المبنى نفسه وانه كان يتعامل معه كمالك وحيد للبناء دون ابراز المستندات اللازمة لاثباتها وان بدلات الايجار هي بدلات مستحقة وبصفتها محكمة استئناف كلفت فريقي الدعوى ابراز اصل الايصال المتعلق ببدل ايجار الشقة وما اذا كان يمثل بدل الانذار ومرور الزمن على بدلات الايجار ومضمون الانذارات المرسلة ومناقشتها.