Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2013

Court
تمييز مدني
Number
17/2013
Date
26/02/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت صدور اي تصرف عن القاضي المعني بطلب النقل من شأنه ان يدل على انحيازه، ان لجهة طلب تصحيح الخصومة وحصرها او تجديد اشارة الدعوى او الحصول على قرارين لحصر الارث للمتوفي، او ان احد المدعى عليهم قاض، وانه تم تدوين طلبات المدعي اصولا، وان السرعة باختتام المحاكمة وصدور الحكم لا يشكل دليلا على انحياز القاضي للمدعى عليهم والذين هم من بلدته.