Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت صدور اي تصرف عن القاضي المعني بطلب النقل من شأنه ان يدل على انحيازه، ان لجهة طلب تصحيح الخصومة وحصرها او تجديد اشارة الدعوى او الحصول على قرارين لحصر الارث للمتوفي، او ان احد المدعى عليهم قاض، وانه تم تدوين طلبات المدعي اصولا، وان السرعة باختتام المحاكمة وصدور الحكم لا يشكل دليلا على انحياز القاضي للمدعى عليهم والذين هم من بلدته.