Criminal Court 25/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 17/2012
- Date
- 25/01/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الجنايات الاعتراض المقدم شكلا لانه تبين ان للمعترض قد ابلغ بالذات موعد جلسة المحاكمة وتمنع عن الحضور دون عذر مقبول.