Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
17/2014
Date
30/01/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات اذ ثبت بالادلة اقدامهما على بيع المخدرات.

وقضت بادانة المتهم الاول بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت ولا سيما بالاعتراف اقدامه على تعاطي المخدرات.