Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات اذ ثبت بالادلة اقدامهما على بيع المخدرات.
وقضت بادانة المتهم الاول بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت ولا سيما بالاعتراف اقدامه على تعاطي المخدرات.