Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
17/2012
Date
19/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر عناصر جرمي القدح والذم في المقال الصحفي لان طبيعة ما ورد فيه من شأنه النيل من سمعة المستأنف عليه وشرفه وكرامته ومن شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية، اضف ان صفة الشخص الموجه اليه القدح والذم هو مستشار رئيس الجمهورية لا يعطيه صفة الموظف ليبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم ذا علاقة بالوظيفة، فاقتضى رد السبب.