Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2012
- Date
- 19/04/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر عناصر جرمي القدح والذم في المقال الصحفي لان طبيعة ما ورد فيه من شأنه النيل من سمعة المستأنف عليه وشرفه وكرامته ومن شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية، اضف ان صفة الشخص الموجه اليه القدح والذم هو مستشار رئيس الجمهورية لا يعطيه صفة الموظف ليبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم ذا علاقة بالوظيفة، فاقتضى رد السبب.