Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يتبين ان القرار المطعون فيه قد بحث المسألة المثارة من طالب التمييز وعلل القرار الذي قضى برد الدفع الشكلي تعليلا كافيا. فيرد التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني والنقض في التعليل ويبرم القرار.