Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
17/2012
Date
24/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يتبين ان القرار المطعون فيه قد بحث المسألة المثارة من طالب التمييز وعلل القرار الذي قضى برد الدفع الشكلي تعليلا كافيا. فيرد التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني والنقض في التعليل ويبرم القرار.