Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة المراجعة التمييزية المقدمة امام الهيئة العامة لدى المحكمة التمييزية شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطها الشكلية.
ان الدعوى التي يحدد فيها الورثة تكون قد استلزمت بداية ان يصار الى القول بقيام رابطة الزوجية.
ان عدم ابداء النيابة العامة مطالعتها في دعاوى الزوجية ويشكل مخالفة لصيغة جوهرية كما للنظام العام ويؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه سندا لنص المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.